قدرت الله وجداني فخر

143

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

على أصحّ القولين ( 1 ) ، خلافا للصدوق حيث شرط في توريثهم ( 2 ) عدم الأبوين ( 3 ) ، ( ويأخذ كلّ منهم ( 4 ) نصيب من يتقرّب به ( 5 ) ) ، فلابن البنت ( 6 ) ثلث ، ولبنت الابن ثلثان ( 7 ) ، وكذا مع التعدّد ( 8 ) . هذا ( 9 ) هو المشهور بين الأصحاب رواية ( 10 ) وفتوى ، وقال المرتضى